السبت، 21 مارس 2015

الحكم فى فرضية النقاب

الكاتب : Unknown بتاريخ السبت، 21 مارس 2015  | بدون تعليق



الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف، ويستر الجسم كله ما 

عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.



أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبًا 

وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.. [النور: 31] حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}.. [النور : 31].



0 comentarios:

    سجل اشتراكك معنا وسيصلك جديد المدونه لكن لا تنسى تفعيل اشتراكك .

محادثة

Humor

Fokaha
back to top